مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٧

-

117

-

الزوجية على قول من لم يفسدها، فتنقطع العصمة بينهما بلا شبهة وتحل لغيره ممن تجوز له لزوال الاختلاف بلا اشكال، وان وقع فيما بينهما التشاجر فتمسك هو ببقاء الزوجية دونها حتى نزلا الى الحاكم، فأى شيء حكم به فيما بينهما، كان عليهما السمع والطاعة في موضع لزوم ذلك

من حكمه.

وعلى كل حال في موضع الحكم عليهما بالزوجية لا يجوز لها أن تعاشره في موضع ما ترى عن علم منها أنها فاسدة عليه، وان لزمها الانقياد فى الظاهر الى ما ألزمها اياه الحكم، فانه معنى في الظاهر لا فيما يسعهما، ويجوز لها في الباطن عند الله.

*

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وهو

وقيل في الرجل يتزوج المرأة، ثم يتزوج عليها أمها أو ابنتها و لا يعلم، فان دخل بالأخيرة حرمتا عليه جميعاً، فكان للأخيرة صداقها

بدخوله بها؟

فقال من قال: صداقها الذى تزوجها عليه، وقال من قال: صداق مثلها، غان دخل بالأولى قبل الأخيرة فللأولى صداقها الذي فرضه لها، خان عاد بعد أن وطى الأخيرة وطى الأولى، فقال من قال: عليه صداق