الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٩-
119
فللأولى نصف الصداق، وللأخيرة الصداق، وقال من قال: للاخيرة صداق
المثل، وأما اذا لم يدخل بالأخيرة منهما حتى مات فللأولى صداقها تام
والميراث دخل بها أو لم يدخل بها، لأنها زوجة ولم يدخل عليها حرمة
هي
وقال من قال: سواء دخلت الابنة على الأم أو دخلت الأم على البنت، وقال من قال: ان كانت الابنة هي الأولى، فالقول فيه هكذا، والاختلاف فيه، وان كانت الأم الأولى، فان كان دخل بها قبل أن يتزوج بالأخيرة وهى البنت، فالقول فيه هكذا، وان كان لم يدخل بالأم حتى تزوج البنت ودخل بها، فقد حرمت عليه الأولى بدخوله بابنتها، وثبت تزويج الابنة وهي زوجته
فان علم بذلك قبل دخوله بالأولى فلها نصف الصداق، وان رجع فوطئ الأم وهى الأولى، ولها نصف الصداق بالتزويج، وصداق المثل بدخوله بها بعد الحرمة، وقال من قال: صداق ثان على ما تزوجها، وقد حرمتا عليه جميعاً بدخوله بهما، فان عاد ودخل بالأخيرة وهي الابنة مرة ثانية، فلها صداق ثان غير الأولى
وقال من قال: صداق المثل وقد حرمتا عليه جميعاً، فان علم بذلك قبل أن يجوز بالأخيرة وهي الابنة، فقال من قال: تثبت الأخيرة ويفسد نكاح الأولى اذا رضيت به الأخيرة، لأنه لم يدخل بالأولى وهى الأم، فاذا لم
يدخل بالأم حتى تزوج البنت وترضى به، فقد ثبت تزويجها على هذا القول،
وبطل نكاح الأم، وكان للأم نصف الصداق، وثبت تزويج البنت