مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٠

-

120

-

وان مات كان الميراث للبنت على هذا المقول، ولا ميراث للأم، وقال

من قال: اذا علم بذلك ومات قبل أن يدخل بواحدة منهما، فالأم هي زوجته، ولا ميراث للأخيرة وهى البنت، ولا صداق لأن تزويجها لم وهي الأولى

يقطع قط على الأم، ولا ينعقد تزويج امرأة وابنتها في عقدة واحدة، ولا عقدات مادامت الأم فى ملكه، وان لم يدخل بها، وهذا القول الآخر أصوب وبه نأخذ.

مسألة: وعن رجل طلق زوجته ثم تزوج ابنة أختها في عدتها جهلا منه بانقضاء عدة التي طلق، أتحرم عليه الزوجة الأخيرة أم ترى له أن يتزوجها تزويجاً جديداً اذا انقضت عدة التي طلق؟

الجواب: فيها أنه اذا كان لم يجز بالأخيرة ابنة الأخت فيمسك عن تزويجها، ولا يطأ حتى تنقضى عدة الخالة ثم يتزوج ابنة الأخت، ولا تحرم عليه بالذي ذكرت ان شاء الله، انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما في التزويج ولا يحرم بما وصفت، وبالله التوفيق، ولو كان جاز لعل فيه مقالا، فأما اذا لم يجز لم يكن فيه حرمة وبالله التوفيق

يجمع

مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وسألت عن رجل

أراد أن يتزوج على امرأته ابنة ابن أخيها فلا يفعل ذلك