الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢١121
-
أخيها؟
مسألة: من الضياء: ومن تزوج خالة مطلقته في عدة مطلقته ابنة
قال أبو عبد الله: لا أراه حراماً.
* مسألة: قلت فهل يتزوج حرة على مملوكة؟
قال: نعم، ويكون للحرة ليلتان وللمملوكة ليلة
مسألة: وسئل عن الرجل المسلم هل له أن يتزوج بالأمة؟
قال: معى
انه
يختلف في ذلك، فقال من قال: انه لا يجوز له تزويج
الأمة على حال، وقال من قال: ان لم يستطع طولا أن ينكح الحرائر، جاز له أن يتزوج الاماء، أو خاف العنت على نفسه واذا قدر على تزويج الحرائر لم يجز له تزويج الاماء، وقال من قال: ان خاف العنت على نفسه من جهة رغبة فى الأمة، جاز له أن يتزوج الأمة، ولو كان يقدر على تزويج
الحرائر
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: قال الله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحهوهن باذن أهلهن) فمن خاف على نفسه العنت ولم يستطع أن يتزوج حرة فله أن يتزوج أمة،