الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٢-
122
باذن سيدها أو أمتين، ولا يتزوج من الاماء أكثر من ذلك، ولا يتزوج الحر
ولا العبد من اماء أهل الكتاب
مسألة: ومن كان تحته أمة ثم تزوج حرة وكتمها أن عندة أمة؟
قال الربيع: تنزع منه صاغراً ولا يعاقب
•
ومن جامع ابن جعفر: وقيل لا يجوز تزويج عبد ولا أمة الا باذن سادتهما، فان لم يكن برأيهم فالنكاح فاسد وان تزوج العبد بلا رأى سيده، ثم علم السيد فأتم ذلك فالنكاح تام، ولو كان العبد قد جاز قبل ذلك، قال أبو الحوارى: بهذا آخذ، وقال بعض الفقهاء: لا يجوز
وان علم السيد فلم يرض ولم يغير فالنكاح غير تام حتى ترضى، وهو قول أبى الحوارى، وقيل: وان أعتق العبد قبل أن يتم سيده فقد قيل ان النكاح يتم اذا عتق العبد وتمسك بالنكاح، وكذلك اذا عتقت وهي مع العبد أو الحر، فلها الخيار، فان علمت بالعتق ولم تختر نفسها حتى وطئها فلا خيار لها
مسألة: وان تزوج عبد امرأة بغير اذن سيده لم يحل لها المقام معه، فان أقامت فلا يسع مسلماً علم ذلك ألا ينكره، وليرفعه الى المسلمين
أو السلطان، وقد قيل ان أتمه السيد بعد أن وطئ العبد، فهو تام،
وان أعتقه ولم يعلم بتزويجه فقد صار الأمر الى العبد ولا بأس
•