الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٣-
-
وفي خبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير
ـ وفى
اذن مولاه، فهو زان «وفى خبر: (فهو عاهر»، ومن طريق عمر - «
نسخة
ابن عمر فهو باطل
•
مسألة: واذا أذن المولى لعبده أن يشترى جارية ويتسراها،
فقيل: ليس له ذلك لأنه لا يحل له امرأة الا بتزويج أو ملك يمين، وليس للعبد ملك يمين.
* مسألة: وليس للعبد أن يطأ أبداً الا بالتزويج، وليس له ملك يمين، ولو كان العبد يملك لورث وفى اجماعهم أنه لا يرث دليل على أنه لا يملك، وقد قال الله تعالى: (ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء).
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أمة بعد ذلك ما يلزمه؟ قال: معى أنه يلزمه صداقها للوطء، ولست أعلم غير ذلك، وقال من
قال: صداق مثلها، لأن النكاح أصله باطلا
١٬٦٣٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.