مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٣

-

-

وفي خبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير

ـ وفى

اذن مولاه، فهو زان «وفى خبر: (فهو عاهر»، ومن طريق عمر - «

نسخة

ابن عمر فهو باطل

•

مسألة: واذا أذن المولى لعبده أن يشترى جارية ويتسراها،

فقيل: ليس له ذلك لأنه لا يحل له امرأة الا بتزويج أو ملك يمين، وليس للعبد ملك يمين.

* مسألة: وليس للعبد أن يطأ أبداً الا بالتزويج، وليس له ملك يمين، ولو كان العبد يملك لورث وفى اجماعهم أنه لا يرث دليل على أنه لا يملك، وقد قال الله تعالى: (ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء).

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أمة بعد ذلك ما يلزمه؟ قال: معى أنه يلزمه صداقها للوطء، ولست أعلم غير ذلك، وقال من

قال: صداق مثلها، لأن النكاح أصله باطلا