الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٤-
124
-
الباب الثالث
في المرأة اذا زنت ولها زوج أولا وفي تزويج الزاني وفيمن طلب تزويج امرأة وهى مع زوج ومن يزوج امرأة ولها زوج وفى الغلط وفيمن يزوج لغيره
وفي لفظ عقد التزويج والرد والعدة والبرآن والنية وأشباه ذلك
ومن كتاب بيان الشرع:
وعن المرجومة اذا تركت زوجها؟
قال: يأخذ جميع
ماله أحب الى ان كانت قد فعلت ما تقول في
الفاحشة اذا تركت مالا، قول أبي الوليد – نسخة – أبي المؤثر أحب الينا
أخذت
وقال أبو الوليد ليس للمرجومة صداق ولا يرثها، وان رجم هو صداقها ولا ترثه، وقد نرى فى بعض الكتب أنها ترثه، فلم يأخذ بذلك
*
مسالة: وعن المرأة تزنى فترجم؟
قال لا ميراث لزوجها، ويكون له الصداق الذى ساق اليها ان قدر
عليه، وان لم يقدر عليه وعلى ظهره شيء فما على ظهره.
١٬٦٣١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.