الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٥-
125
-
مسألة: وعن رجل تزوج بامرأة ولم يعلم أنها زانية، ثم علم
بعد الدخول ففارقها؟
فما أحب أن تبطل صداقها اذا كان الزنى منها قبل التزويج، وقد يروى عن محمد بن محبوب أنه لا صداق لها، والله أعلم.
وعنها: ان كانت غير محدودة علم بزناها، وقد كانت تابت من قبل
ذلك، هل يجوز له المقام عليها أم لا؟
قال: فلا يجوز له المقام عليها
مسألة: وسألته عن رجل زنى فى بأم امرأته، هل تحرم
علي
امرأته؟
قال: نعم
قلت: فان كان من فوق الثوب؟
قال: اذا غابت الحشفة من فوق الثوب فهو مثل من تحت الثوب،
وقال من زنى بامرأة فلا تحل له ولا بناتها ولا أمهاتها
•
قلت: فان زنى بأخت امرأته، هل تحرم عليه امرأته؟
قال: لا.
١٬٦٣٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.