الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٦-
126
قلت: فان زنى رجل بأخ امرأته، هل تحرم عليه امرأته؟
قال: لا
مسألة: ومما يوجد أنه جواب محمد بن محبوب الى محمد بن
المعلا، وسألته عن رجل وطئ جارية له غتما، هل تقيم معه امرأته؟
فما أرى على امرأته بالمقام معه بأساً، وليس هذا بمنزلة الزنى، وهذا أمر الجهل له فيه، وقد يؤمر الناس ألا يطئوا الغتم حتى يعلمونهم يسع الصلاة وغسل الجنابة
مسألة: وعن رجل وطى أمة امرأته، هل تحرم عليه امرأته؟
قال: تحرم عليه امرأته
قال غيره: وقد قيل لا تحرم عليه امرأته الا أن تعاين منه ذلك.
مسألة: وعن امرأة وجدها زوجها ليست بعذراء؟
فان اعتلت بمرض أو ببثرة أو بقعود على وتد أو أشباه ذلك لم يحدث عليها بعمل ليس من أسباب الرجال أمسكها ان شاء، وان اعتلت بشيء
من سبب الرجل لم يقم عليها
وقال غيره: وقد قيل: ان قالت ان أحدا غلبها على نفسها أو وطئها
١٬٦٣٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.