الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٨128
-
وقد ذكر لنا عن ابن مسعود أنه قال: «أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوج بها من بعد أن زنى بها فهما زانيان ما اصطحبا» وقد زعم بعض أهل الأهواء الضالة المضلة أن للزانى أن ينكح التى زنى بها، وذلك غلط منهم وفسق أن أحلوا ما حرم أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من هو أعلم منهم بالتأويل
•
* مسالة: وفى بعض الكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل زنى بامرأة، ثم تزوجها فهما زانيان الى يوم القيامة» وعنه صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح بعد سفاح» فان احتج محتج بقول ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح، قيل له: انما قال ابن عباس ذلك في مشرك زني بمشركة ثم تزوجها فى الاسلام، فهذا جائز حلال، كما قال ابن عباس، لأن ما كانا فيه من الشرك بالله أعظم من الزنى.
مسألة: وسألته عن رجل زني برجل، هل يتزوج بابنته أو بأمه؟
وقال: قال: محمد بن محبوب: لا يحل للناكح بنات المنكوح ولا
أمهاته، ويحل للمنكوح بنات الناكح وأمهاته
مسألة: وعن رجل أتى رجلا في دبره أو فيما دون ذلك، هل
يتزوج بأمه أو بأخته أو بابنته؟