مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٠

-

130

-

ذلك لها كله الا الصداق، والقول الأول أحب الى ما لم يعلم بزناها، وهذا اذا لم تزن بمن يحرم عليها بزناها به من والد أو ولد أو جد له أو ابن ولد

قال: ولا أعلم أن أحدا قال انه لا يوجب لها النفقة والكسوة بل هي ثابتة بالمعاشرة منها له.

مسألة: وسألته عن الصبى اذا زنى بالمرأة في صباه غلبها على ذلك أو أمكنته، فلما بلغ أراد أن يتزوجها هل يجوز له ولها ذلك؟

لا

قال: معى

انه اذا كان مراهقا يشتهى النساء، فيخرج عندى أنه

يجوز له ذلك، وأحسب أن على بعض معانى ما قيل انه جائز ما لم

يكن بالغاً أو محكوماً عليه بأحكام البلوغ.

قلت له: وكذلك المجنون اذا غلبها على نفسها في جنونه وزني بها،

ثم أفاق فأراد أن يتزوجها، هل يجوز له ذلك؟

قال: ذلك على معانى قول أصحابنا ألا يجوز لهما ذلك

•

قلت له: وكذلك اذا زنى بها وهو مشرك وهى مسلمة غلبها على نفسها، أو أمكنته ثم أسلم هل له أن يتزوجها أو لها ذلك؟

قال: لا يبين لى ذلك.