مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣١

131

-

قلت له: فان زنى بها وهما مشركان ثم أسلما، هل له أن يتزوجها أو

لها ذلك؟

قال: معى انهما ان كانا من أهل الحرب وممن لا تثبت عليه أحكام المسلمين فى وقتهما الذي زنيا فيه، ولا يدينان بتحريم ذلك في دينهما أنه قد قيل انهما لا يحرمان على بعضهما لعله بعض، وأحسب أنه قد قيل انهما يفسدان اذا كان الأصل حراماً فى المتعبد سواء دانا به أو لم يدينا به

وأما أهل الكتاب ومن يدين بأحكام الزنى، أو من يلحقه أحكام الاسلام في وقته الذى يأتى ذلك فيه ما يلحقه فيه حكمه وحده، فلا يبين لي حل ذلك بينهما في مذاهب أصحابنا

قلت له: فان زنى بها وهو مسلم وهى من أهل الحرب من المشركين، أو كان هو من أهل الكتاب أو ممن يجرى عليه أحكام المسلمين، ثم، هل يكون القول فى ذلك فيهما كالقول فيهما اذا كانا من

أسلمت وأسلم أهل الحرب من المشركين؟

قال: لا يبين لى فى ذلك، ومعى أنه يلزم كل واحد منهما ما يجب

عليه في نفسه، ولو كان الآخر لا يدين بما يدين به

مسألة: قلت: رجل جامع امرأة فوق الدرع حتى أولج، أيحل

له تزويجها؟