مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٢

132

-

قال: لا.

مسألة: ومن جواب أبى الحوارى: وعن صبي زني بصبية وهما

لا يعرفان الشهوة ولا الحلال والحرام، فلما بلغا أحب الرجل أن يتزوجها، هل يجوز له ذلك؟

فعلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء: ان كان يستطيع الجماع فاذا جامعها لم يجز له تزويجها بعد ذلك وهذا فيما بلغنا قول محمد بن محبوب، وعن بعض الفقهاء أنه لم ير بذلك بأساً حتى يحتلم، وقال: ذكر الصبى مثل أصبعه، ولا يحرم عليه، وحلال له أن يتزوج بها ولو جاز بها، وهذا القول هو أحب الينا

•

* مسألة: وسألته عن رجل ملك امرأة وبنى بها ولم يسق اليها

شيئا ثم زنت؟

قال: لا صداق للزانية.

*

مسألة: ومن جواب أبى الحوارى: وعن امرأة بليت بالزنى عند

زوجها بذى محرم من قبل زوجها مثل ابنة أو ابنة ابنه وأشباه ذلك، معه وأكل نفقته وكسوته وهى حامل، وقد أوطأته نفسها

يسعها المقام

وهى تعلم أنها حامل من غيره أو لا تعلم؟