الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٤-
134
-
* مسالة: وسألته عن نساء سباهن العدو، ولم يكن لهن أزواج ثم رجعن الى المسلمين، ولا يدرون لعلهن قد وطئن، هل ينبغي للرجل أن يتزوج منهن واحدة؟
قال: نعم، وان تنزه عنهن رجل فحسن
مسألة: سئل أبو عبد الله عن أمرأة رميت بالزنى، ثم ان ناساً
علموا منها خبراً، هل للرجل أن يتزوجها؟
قال: أخاف أن يكون ماقيل عليها حقا فليتحول الى غيرها، قال أبو عبد الله: لا بأس بتزويجها ما لم تكن محدودة على الزنى
مسألة: وعن هاشم وعن رجل نكح محدودة؟
قال: ليس له ذلك، فان كان انما نكح بجهالة ثم تاب وبر فقد تاب من ذنبه، وان أقام من بعد العلم والحجة عليها، وبعد ما أمره المسلمون بفراقها، وأعلموه ما عليه فرد عليهم قولهم، وأقام عليها برءوا منه.
قلت: ولأبي محمد فيكره على فراقها؟
قال: نعم.
* مسالة: من الضياء: وان أوطأت امرأة نفسها صبياً لم تحرم
على زوجها، فان أوطأت نفسها دابة حرمت على زوجها.