مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٥

-

-

مسألة: من كتاب الكفاية: سأل أبا سعيد رضيه الله عن رجل زني بامرأة وهو وليها، هل يجوز له أن يعقد التزويج ويزوجها؟

قال: لا أحب له ذلك.

قلت له: فان فعل أيكون اثماً؟.

قال: يعجبنى أن يستغفر ربه من ذلك

ويتوب

اليه

قلت له: فالتزويج - نسخة ـ فتزويجها تام؟ –

قال: معى

-

انه تام لأنه لا يبين لى علة تفسده.

قلت له: وأولى بتزويج الذي بعده؟

قال: يعجبنى أن يأبى عن تزويجها على اعتقاد طلب السلامة، لا على

الامتناع مما يلزمه، فان زوجه وليها الثانى جاز ان شاء الله، وكان ذلك

أحب الى من دخوله فى تزويجها.

قلت له: فان كان أبوها الذي زني بها؟

قال: نسأل الله العافية من البلاء، وهذا يحتاج الى البغض والقلى ويبعد في الخلا والملا، ويزوجها من بعده الوكلا، وليس نرى له في تزويجها