الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٧-
137 -
-
* مسالة: قال أبو سعيد في رجل علم من آخر زني، فليس له يزوجه حرمته فى بعض القول، وقال من قال: يجوز ذلك، ويعجبني
أن يجوز ذلك، لأن الأصل نكاح جائز للمرأة حتى تعلم هي الزنى •
قلت: فان علم المولى بزناه، ثم تزوجت به المرأة، زوجها به ولي
غيره ثم ماتت المرأة، وهذا الولى الذى علم بزناه، وهذا الولى الذى علم بزناه هو أولى بميراثها هل له أن يرثها مما أخذت من زوجها من صداق أو ميراث؟
،
قال: هكذا يعجبنى وقد يلحقه الاختلاف في قول أصحابنا فذهب بعض الى اجازة ذلك، وبعض لم يجزه الأن الولى قد علم زناه فعلمه عليه
حجة.
قلت: فان علم الزوج بزنى امرأته، وعلمت المرأة بزنى زوجها، ثم
مات الزاني، هل للآخر ميراث؟
قال: معى
*
انه في بعض قول أصحابنا أن الحي لا يرث الزاني
مسألة: ومن جواب أبى الحسن: وذكرت في رجل كان يأتى البهائم
ينزل النطفة في بطونها، ومنها ما ينزل نطفته، ومن هذه الدواب ما يعرف
أربابها، ومنها ما قد ذهب عليه ثم أراد التوبة.
قلت: هل تجزيه التوبة والاستغفار والندم ولا عزم عليه؟