مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٨

-

138

-

فعلى ما وصفت، فعلى ما يرفع من قول موسى بن أبى جابر أنه لم ير بالانتفاع بالدابة بأساً فيلام على هذا ويجزيه الاستغفار والندم

وعلى قول من يرى قتل الدابة، فان حكم بقتل الدابة، أو قتلها صاحبها بعد علمه بوطء هذا لها، كان عليه الغرم، وان لم يعلم صاحبها بذلك، ولا صار أمرهما الى الحاكم فعليه التوبة والاستغفار، والله أعلم

بالصواب.

قال غيره: نحب أنه لا غرم عليه ما لم يحكم الحاكم بقتلها، ولو قتلها

ربها لم يضمن.

مسألة: ومن جواب لأبى الحوارى: وعن رجل دخل في الليل

على امرأته رجل فجامعها، وهى تظن أنه زوجها، فلما علمت أنه غير زوجها صاحت على ذلك، وأعلمت زوجها بذلك، فله أن يصدقها أم لا؟

تحرم

فعلى ما وصفت فليس عليه أن يصدقها، وان صدقها على ذلك عليه زوجته، وليس هذا بمنزلة الزنى.

مسألة: قلت: علم رجل أن امرأته زنت أيسعه أن يحتال في

ازالة حقها عنه واخراجها؟

قال: نعم.