مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٩

-

-

قلت: فان علمت هي أنه زنى، أيسعها أن تحتال في أخذ حقها منه،

وخروجها منه؟

قال: نعم اذا اطلعت على ذلك

*

مسألة: ومن جامع بن جعفر: وقال الله تعالى: (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) قيل المحدود على الزني لا ينكح الا محدودة، والمحدودة لا ينكحها

الا محدود

ومن غيره: قال أبو سعيد: انما قيل ان يتزوج المحدود على الزني بمحدودة على الزنى غير التى زنى بها، ولا يجوز له تزويج التى زنى بها ولو حدا جميعاً، وكذلك لا يجوز له تزويج من علم زناه من النساء ولو حدا على الزنى، وانما يجوز تزويج محدودة على الزنى اذا لم يعلم هو زناها، ولم يعاين هو زناها، لأن ذلك حرام على المؤمنين

مسألة: ومن الكتاب: وقيل في رجل وقع آخر على امرأته فوطئها وهي كارهة، كذلك فحملت، فلا تحل لزوجها أن يطأها حتى تضع حملها

قلت: فان وطئها من قبل أن تضع حملها أتفسد عليه؟

قال: الله أعلم، وأرجو ألا تفسد عليه.