مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٠

-

140

-

مسألة: ومن زنى بامرأة فى الشرك، ثم أسلما فله أن يتزوج بها

اذا أسلما.

* مسألة: ومن جامع أبي الحسن: وقد اختلفوا فيمن رأى

رجلا زني؟

فقال

قوم

: لا يزوجه ولا يشهد تزويجه، ولا يزوجه بحرمته، وقال

قوم: اذا رآه زنى ثم تاب وأصلح تولاه وزوجه بحرمته وصلى على جنازته،

لأن توبته تأتي على ذلك

والقول هذا يدل على أن التائب جائز له أن يتزوج المسلمة الحرة غير المحدودة، فأما المحدودة فلا يتزوج بعده عند أصحابنا الا بمحدودة،

ولو تاب عندهم في ذلك

*

مسألة: ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر: وعن قول

الله عز وجل: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا

ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة)

وقلت: عن محمد بن محبوب: إنه لم ير للتي زنت صداقها على زوجها، فقد سمعنا ذلك، ولعل الفاحشة ها هنا الزني، وأما قوله تعالى في المطلقات: (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة) فقال من قال: الزنى أيضاً، وقال من قال: تفحش له بلسانها

بالأذى