الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٧-
147
-
عدتها، ويحرم
ويحرم عليه تزويجها أبداً، فحرم بمعصية ما كان مباحاً له بتركها، ونحو هذا قد يجرى مجرى العقوبات، والله أعلم.
: *
مسألة: وعن رجل رأى امرأة على ضبع هل يتزوجها أو يقتلها؟
قال: لا.
مسألة: وسألته عن امرأة زنت وهى مع زوج، هل يحرم عليها
زوجها اذا لم يعلم بزناها أو يحل لها أن تأخذ منه صداقها؟
قال: لا يحرم عليها زوجها اذا لم يعلم بذلك منها، كما لم تحرم المرأة على زوجها اذا زنى، ولم تعلم هى أنه زنى، وأما الصداق فقال من قال: لا يجوز لها أخذ صداقها منه اذا زنت ولم يعلم وقد خانته، وقال من قال: يجوز لها أخذ صداقها منه، لأنه قد كان وجب لها من قبل لوطئه اياها، قال: ولها النفقة والكسوة والميراث، ولا نعلم في ذلك اختلافاً.
مسألة: وعن رجل قال لامرأته أنت ولدت زنى؟
قال: لا يحرمها ذلك عليه، وعليه الحد.
مسألة: والمرأة اذا كانت تجامع النساء لم تحرم على زوجها
ويدرأ عنها الحد
وقال من قال: ان تزوجت فامرأتى التي أتزوجها زانية؟