مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٧

-

147

-

عدتها، ويحرم

ويحرم عليه تزويجها أبداً، فحرم بمعصية ما كان مباحاً له بتركها، ونحو هذا قد يجرى مجرى العقوبات، والله أعلم.

: *

مسألة: وعن رجل رأى امرأة على ضبع هل يتزوجها أو يقتلها؟

قال: لا.

مسألة: وسألته عن امرأة زنت وهى مع زوج، هل يحرم عليها

زوجها اذا لم يعلم بزناها أو يحل لها أن تأخذ منه صداقها؟

قال: لا يحرم عليها زوجها اذا لم يعلم بذلك منها، كما لم تحرم المرأة على زوجها اذا زنى، ولم تعلم هى أنه زنى، وأما الصداق فقال من قال: لا يجوز لها أخذ صداقها منه اذا زنت ولم يعلم وقد خانته، وقال من قال: يجوز لها أخذ صداقها منه، لأنه قد كان وجب لها من قبل لوطئه اياها، قال: ولها النفقة والكسوة والميراث، ولا نعلم في ذلك اختلافاً.

مسألة: وعن رجل قال لامرأته أنت ولدت زنى؟

قال: لا يحرمها ذلك عليه، وعليه الحد.

مسألة: والمرأة اذا كانت تجامع النساء لم تحرم على زوجها

ويدرأ عنها الحد

وقال من قال: ان تزوجت فامرأتى التي أتزوجها زانية؟