الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٨-
148
فلا بأس ويستغفر ربه
مسألة: والمرأة اذا تزوجت بامرأة لم تحرم على زوجـ
والله أعلم.
* مسالة: والخصى يجوز تزويجه، وان جاءت زوجته بولد لحقه
النسب، وكذلك ذبيحته جائزة
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع •
مسألة: ومن غيره: فى تزويج من شهر عنده زناها من حديث
الناس شهرة قاضية يجوز أم لا؟
قال: اذا لم يصح زناها بأربعة شهود عدول فلا يحرم تزويجها لمن أرادها، لأن الشهرة هاهنا دعوى وكل مدع قاذف اذا ادعى ما يوجب عليه
الحد، وان تركها تنزها فهو أحسن، والله أعلم
وقال نظماً:
ماذا تقول اذا سئلت عن الذي
يزني بخود وهو وقت صبائه
وأراد تزويجاً بها من بعد هك
هو جائز أم ذا يموت بدائا
هذا حلال ان يكونا في الصبا
زنيا جميعاً ذاك فصل قضائه
١٬٦٥٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.