مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٩

-

149

-

والاختلاف لبالغ يزني بها

ذاك الصبى تعمداً برضائه

جوازه يحلو ويعجبني على

شمت في الآثار عن فقهائـ

خرج الصبي كأصبع في قولهم

*

والحق نور فالتمح بضيائـ

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

قال محمد بن محبوب فى رجل أراد من امرأة فاحشة، فقالت له:

كف عنى فانى أرجو أن يميت الله فلاناً، تعنى زوجها، فمات زوجها فتزوجها الرجل ودخل بها؟

انه لا ينبغي له أن يقيم معها ويفرق بينهما، فان كان قد دخل بها فلها

صداقها، وان لم يدخل بها فلا شيء لها

مسألة: ومن جواب لأبي عبد الله فى رجل قال لامرأة: إن

تخرج من زوجها وهو يأخذها، فخرجت أتحل له أو لغيره؟

قال: لا تحل له وهو الذى واعدها، وأما غيره فلا بأس عليه بأن يتزوجها، وكذلك الذى يتزوج امرأته نحلة للمطلق، فانه لا يحل للمحل،