مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٠

-

10.

-

ولا للمحلول له، ولا بأس بها لغيرهما. وقال: وان تتزوج غيرهما

أحب الى

مسألة: واذا قال رجل لامرأة رجل: انه يحب أن يتزوجها أو

ذلك اليها عنه.

عرض لها فى ذلك، ثم مات زوجها أو فارقها فلا يتزوجها هو،

وقد تقدم ذلك اليها عنه.

*

مسألة: وعن رجل لقى امرأة فقال لها زوجتى ابنتك بكذا وكذا

فقالت: نعم. فقال لو علمت أنك تزوجيها بذلك لتزوجتها أنا؟

فقال أبو سعيد: قد قيل في هذه المسألة انه لا يحل له تزويجها، الا أن تبين من زوجها بلعان، ويعجبني أنا أنه ان تزوج عليها أمة فاختارت نفسها أن يجوز له تزويجها، وذلك لأن السبب كان منه وحده.

قلت: أرأيت ان كان الطلاق منه من ذات نفسه؟

قال: لا يجوز لأنهم قالوا يمكن أن يكون قد كان لها في ذلك

*

سب

مسألة: وقال موسى بن على فى رجل قال لرجل: طلق امرأتك ولك

على كذا وكذا وأرادها لنفسه، فان تزوجها فلا يفرق بينهما.

قال غيره: ومعى أنه قد قيل لا يجوز تزويجها، وقيل لا بأس بذلك.