الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥١-
101
-
قال غيره: حسن وقد قيل اذا قال له طلق امرأتك وهو يريد أن يتزوجها لم يجز له الا أن يعلمه أنه يريد تزويجها
مسألة: واذا أمرت امرأة على رجلين، فقال أحدهما للآخر
هذه متزوجة؟ قال: نعم، قال: ان فارقها زوجها أو مات عنها أخذتها، فذهب الرجل فأعلمها بقوله، فخرجت من عند زوجها؟
فليس له أخذها، وان لم يعلمها بقوله وخرجت من عند زوجها فله
أخذها
مسألة: وقال فى التي يقول لها الرجل اخرجى من زوجك وأنا
أتزوجك، فتخرج فلم يتزوجها وتزوجت بغيره زوجا بعد زوج ثم تطلق
أو يموت زوجها؟
فالذي في قوله انه لا يتزوجها
مسألة: ومن جواب أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله،
معروض على أبى الحوارى:
وعن رجل قال لامرأته زوجتى ابنتك فلانة؟ قالت: نعم، فقال بكم
زوجتيها؟ فقالت: بكذا وكذا، فقال: لو علمت أنك تعطينيها بهذا الرخص
لتزوجت بها، ثم الذى تزوج المرأة طلقها أو بارأها؟
١٬٦٥٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.