مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٢

-

152

-

قال: لا يحل لهذا الذي قال ذلك القول أن يتزوج بها أبداً الا

من باب واحد ان لاعنها زوجها التي كانت معه وبانت عنده على

اللعان، فله أن يتزوجها والا فليس له أن يتزوجها الا من باب اللعان

مسألة: سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب عن جارية كان

مالكها رجل، ثم ان رجلا آخر هويها فقال لامرأة: فاني ها و فلانة، فلو كانت خلية لخطبتها، فبلغ ذلك القول الى أهلها، فعملوا في اخراجها حتى أخرجوها من زوجها وهي لم تبلغ بعد بعد، هل يحل للرجل أن يتزوجها؟

قال: أكره له ذلك ولا أبلغ به تحريماً، والله أعلم.

*

مسألة: من كتاب الله کتاب عبد

بن محمد بن بركة قال: واذا قال رجل

لامرأة لها زوج أنا أحبك، فان مات زوجك أو طلقك تزوجت بك، ثم طلقها أو مات عنها، ثم تزوجها القائل لها بهذا القول، هل يفرق بينهما؟

قال: أما الفراق فلا نراه، وقد كان يكره له أن يتزوجها من جهة

التنزيه، وأما الفراق فلا نراه

قلت: أرأيت ان كان زوجها مفقوداً، وقد قال لها بهذا القول، فلما خلت الأربع سنين طلقها ولى المفقود واعتدت ثم تزوجها بتلك المواعدة، هل يجوز ذلك؟