الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٧-
-
شيئاً دون شيء على وجه القطع به من الرأي الا ما كان من الدين غيره، الا ما بان من ذلك عدله معه، وبالله التوفيق. يسع
لا
الذى
* مسالة: قال: أبو المؤثر فى امرأة تزوجت ولها زوج لم يمت ولم يطلق، ولم يعلم الثانى أن لها زوجا، ثم جاء زوجها وأنكر ذلك؟
فانها يفرق بينها وبين الثانى ولا صداق لها عليه لأنها غرته، ونرى أن يفرق بينها وبين الأول، ولا صداق لها عليه لأنها خانته، وان أقرت بالوطء أن الآخر وطئها، وأقرت أنها اعتمدت على التزويج ولها زوج، ولم تعتذر بشيء غير ذلك فأرى عليها الرجم
وان قالت: ظننت أنه طلقني، أو حسبت أنه مات دزئ عنها الرجم، ولم تصدق بأحد الصداقين
وان قالت: اني ظننت أنه يحل لى أربعة أزواج كما أحل للرجل أربع نسوة، فلا أقدم على حدها، لأنه قد ذكر لنا ان امرأة تزوج بها غلامها، فرفعت الى عمر بن الخطاب رحمه الله، فأخذها بالذي فعلت، فقالت: تالله انكم ليحل لكم ما ملكت أيمانكم، أفنحن لا يحل لنا ماملكت أيماننا، قدراً عنها الحد فيما ذكر لنا وكذلك وقفت أنا عن حد هذه.
مسألة: وقال هاشم ومسبح: كل امرأة زعمت أنه لا زوج لها