الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٨-
-
فتزوجت، ولها زوج فلا صداق لها على الأول، ولا على الآخر، لأنها غرت الآخر، وخانت الأول، فلا شيء لها.
مسألة: روى لنا محرز بن محمد أن امرأة أتت الى عبد الرحمن
ابن الحسن رفع عليها ثلاثة كلهم يدعى أنه زوجها، فسألها عبد الرحمن، فأقرت أن كلهم أزواج، فقال لها: كيف كانت قصتك؟
قالت: تزوجنى الأول ثم ركب البحر فلبث زماناً، ثم جاءني نعيه، فلبثت من بعده أربع سنين أو أكثر، ثم تزوجنى هذا الآخر ثم ركب البحر فلبث زماناً، ثم جاءني نعيه، فلبثت زماناً، ثم تزوجنى الثالث.
قال: لعله أعندك بينة؟
قالت: قد كانت عندى البينة، ولعلهم قد ماتوا كلهم والمملكون
قال لها عبد الرحمن: اختارى من شئت، فاختارت الأخير وادعى أن البينة قاموا مع القضاة وماتوا.
* مسالة: وعن أبي سعيد رحمه الله، وسئل عن امرأة نعى اليها زوجها بمعنى الموت واعتدت، فتزوجت وولدت من الزوج الأخير وصح
حياة الأول، وقدم، لمن يكون حكم الولد؟
قال: معي قيل انه حكم الأول لعله أراد الولد للآخر