مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٤

-

-

قال: الله أعلم.

قلت: فان قال المزوج: قد زوجت فلاناً الغائب بفلانة بكذا وكذا من الصداق، فقال المأمور: قد قبلت هذا التزويج لفلان، هل يكون

هذا ثابتاً؟

قال: معى

انه قيل ثابت

قلت له: فان قال المأمور قد قبلت، ولم يقل قبلت لفلان، هل

يكون هذا التزويج ثابتاً بقول المأمور قد قبلت؟

قال: معى

انه اذا قال قد قبلت هذا التزويج، وأراد ذلك أنه جائز

في حكم الاطمئنانة، والتعارف اذا صحت وكالته أو أمره، وأما في الحكم فيعجبني حتى يقبل لفلان

قلت: وكذلك أن قال قبلت سواء، أيكون مثل الأول في حكم الاطمئنانة

اذا أراد ذلك؟

قال: هكذا عندي اذا أراد ذلك

قلت له: فاذا أشهد المزوج بالتزويج لغائب، ولم يقبل له أحد،

هل يكون التزويج موقوفاً الى قدوم الغائب فيتمه أو ينقضه؟