الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٤-
-
قال: الله أعلم.
قلت: فان قال المزوج: قد زوجت فلاناً الغائب بفلانة بكذا وكذا من الصداق، فقال المأمور: قد قبلت هذا التزويج لفلان، هل يكون
هذا ثابتاً؟
قال: معى
انه قيل ثابت
قلت له: فان قال المأمور قد قبلت، ولم يقل قبلت لفلان، هل
يكون هذا التزويج ثابتاً بقول المأمور قد قبلت؟
قال: معى
انه اذا قال قد قبلت هذا التزويج، وأراد ذلك أنه جائز
في حكم الاطمئنانة، والتعارف اذا صحت وكالته أو أمره، وأما في الحكم فيعجبني حتى يقبل لفلان
قلت: وكذلك أن قال قبلت سواء، أيكون مثل الأول في حكم الاطمئنانة
اذا أراد ذلك؟
قال: هكذا عندي اذا أراد ذلك
قلت له: فاذا أشهد المزوج بالتزويج لغائب، ولم يقبل له أحد،
هل يكون التزويج موقوفاً الى قدوم الغائب فيتمه أو ينقضه؟
١٬٦٧١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.