الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٥-
-
قال: معى
انه اذا لم يقبل له أحد، فلا يبين لى توقيفه عليه ان رجع المزوج عن ذلك، ولا يعجبنى الا ان أرادوا اتمام ذلك لما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما عندى أنه يروى أنه قال: «كل تزويج لم يحضره أو لم يشهده أربعة: ولى وشاهدان ومتزوج» فأحسب أنه قال:
«سفاح»
وأحسب أن في آثار قومنا يبطلون التزويج اذا لم يحضره الزوج أو
وكيل له أو عن أمره.
وأما آثار أصحابنا فلا أعلم أن ذلك فيه نصاً، ويعجبني ذلك، وانظر فى ذلك، ولا تأخذ من قولى الا بما وافق العدل والصواب من قولى فيه.
قلت: فان رجع الولى قبل اتمام التزويج، ورضيت المرأة وتمسكت بالتزويج حتى قدم الغائب وأتمه هل يكون كله سواء، ولا ينفع رضا المرأة رضيت قبل رجوع الولى أو بعد ذلك؟
قال: ان كان يقع لى بما وصفت لك يخرج على الصواب، فعلى
حسبه لا ينفع المرأة ولا يضر لغير تزويج ثابت
•
قلت له: فان لم يرجع الولى حتى رضيت المرأة وقدم الغائب فأتم
التزويج، أيكون هذا مثل الذي وقع لك في الأول؟