الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٦-
166 -
-
قال: هكذا عندى
* مسالة: من كتاب الأشياخ: رجل أمر رجلا أن يتزوج له امرأة على صداق معلوم، فتزوج على أقل من ذلك أو أكثر وخالف أمره يثبت النكاح أم لا؟ وقلت وكذلك ان أمره أن يتزوج له امرأة بعينها سماه فتزوج له بغيرها، فرضى بذلك الا فرضى بذلك الا من يثبت ذلك أم لا؟
قال: الذي يوجد عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن الوكيل اذا خالف خرج من الوكالة
قال: وقال بعض أنه اذا مضى الموكل ما فعل تم، والله أعلم بذلك
قلت: فان أمره أن يتزوج له امرأة ولم يسم له، فتزوج له امرأة فلم يرض، وغيره؟
قال: الذي عرفت أن ذلك ثابت عليه ولازم له، والله أعلم بذلك
قلت: فان تزوج له مملوكة يثبت عليه أم لا؟
قال: الله أعلم بذلك؟ والذى أظنه لا يثبت عليه من غير حفظ
مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ودخل بها ولم يعلمها أنه تزوجها، وأمكنته هي على أنه جرام، ثم أعلمها بعد الوطء فرضيت بالتزويج، هل يحل لها المقام له على ذلك عند بعضهما بعض؟
قال: لا يبين لى ذلك على معانى قول أصحابنا فيما عندي.