مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٧

-

167

-

قلت له: فيلزمه لها صداق واحد أو اثنان؟

قال: الذي يقع لى أنه قد قيل ان لها صداقاً، ولا يبين لي غير ذلك

اذا كان انما وطئها على سبيل التزويج بمعنى واحد، ومعي أن بعضاً

وقف عن ثبوت الصداق لها، لأنها أمكنته من نفسها على سبيل المزني

فلا ينعقد لها عند نفسها في الأحكام صداق، لأنها في حكم الزانية عند نفسها، ولا أعلم اختلافاً أن الزانية اذا طاوعت الزاني وأمكنته من نفسها أنه لا صداق لها، وأن الأجر لها على ذلك حرام، فمن ها هنا ضعف عند من أبصر ذلك ثبوت الصداق عندى ان كان كذلك

قلت له: أرأيت ان كابرها على نفسها، فوطئها على الغلبة ومعها

أنه حرام، وقد تزوجها يلزمه لها صداق واحد أو اثنان؟

قال: معى

انه صداق واحد بالوطء.

،

قلت له: فان أمكنته من نفسها على اطمئنانة أنه قد تزوجها، الا أنه

-

لم يعلمها، فلما فرغ من الوطء أخبرها أنه قد تزوجها فقالت قد رضيت، هل يتم التزويج ولا يفرق بينهما؟

قال: فاذا كانت راضية بالتزويج أن لو كان، وانما أوطأته نفسها على اطمئنانة التزويج، وأنها راضية به ان كان على ما يقع في ظنها،

فوافقت الحق، وكان قد تزوجها، فهى عندى امرأته