مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٨

-

قلت له: أرأيت ان سألها بعد الوطء، فقال لها: كنت راضية بالتزويج قبل أن أطأك أن لو علمت أنى تزوجتك، فقالت: نعم، هل له أن يصدقها على ذلك؟

قال: معى ان كان لا يشك في صدقها ولا يتهمها في ذلك أنه يسعه

في حكم الاطمئنانة

•

مسألة: وسألته عن رجل زوج ابنته رجلا وهما غائبان، ففقد الأب وغاب الزوج قبل أن تعلم أن أباها قد زوجها من ذلك الرجل، كيف

بالمهر والميراث؟

قال: تحلف المرأة بالله لو علمت أن أباها زوجها منه لرضيت، فاذا

حلفت فلها الصداق والميراث.

*

مسألة: سئل عن رجل كتب الى رجل وأرسل اليه أن يتزوج

فلانة ابنة فلان، فوصل الكتاب اليه والرسول، كيف يشهد المكتوب اليه أو المرسل اليه؟

قال: يشهد ولى تزويج المرأة اشهدوا أنى قد زوجت فلان ابن فلان

بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، ثم يقول المكتوب اليه أو المرسل

اليه اشهدوا أني قد قبلت له والصداق عليه

•