مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٩

-

-

له

فاذا وصل الخبر اليه، فأتم التزويج وقبل بالصداق ثبت النكاح والصداق عليه، وان كره فلا صداق عليه ولا تزويج يثبت عليه

قلت له: أرأيت إن أشهد شاهدى عدل للذى كتب اليه بالوكالة أن يتزوج له، ثم مات الموكل قبل أن يصل اليه الخبر؟

قال: الصداق عليه

اليه

قلت له: ارأيت ان أشهد شاهدى عدل الذى كتب اليه بالوكالة أن

كره الموكل النكاح ولم يضمن بالصداق، على الموكل نصف الصداق

ويجبر الموكل على الصداق، لعله الطلاق

ثم

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

*

مسألة: ناصر بن خميس فى امرأة لا ولى لها أتت الى الوالى غزوجها على موجب الشرع برجل، ثم انها مكثت ما شاء الله من الزمان، أنت الى هذا الوالي بشهود، تريد من هذا الوالي أن يزوجها برجل آخر، وادعت بأنه قد فارقها زوجها الأول، وقد غاب أو كان حاضراً في البلد، فما الذي يؤمر به هذا الوالى من اجابة هذه المرأة؟ وما الذي يسعه في ذلك؟

قال: حفظت عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد اجازة ذلك اذا