مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٠

-

-

خلى لها من الزمان بقدر ما يمكن أن يطلقها زوجها الأول، وتنقضى عدتها منه، وذلك من طريق الاطمئنانة وسكون القلب الى ذلك، والعادة الجائزة في مثل هذا أنه ليس يستحل أحد ذلك من أهل القبلة، ويكفي في هذا شهادة الشهرة بذلك، وأما من طريق الحكم فلا يسع ذلك الا بالبينة العادلة،

والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: واذا زوج الحاكم امرأة لا ولى لها بزوج، ثم مات عنها أو طلقها، وأرادت منه أن يزوجها ثانية، هل تحتاج الى شهادة ثانية أم تكفى الأولى؟

قال: ان كان يمكن أن يحدث لها ولى فانك تدعوها بالشهادة ثانية، وان لم يمكن فالأولى كافية اذا كنت تعرفها، والله أعلم

* مسالة: الصبحى: ومن تزوج امرأة زوجه بها أبوها أو وليها، ثم دخل بها، فجاءت الى أبيها وقالت: زوجنى بفلان، فلان فارقني، وانقضت عدتى، أيقبل قولها ويجوز له أن يزوجها أم لا؟ أرأيت اذا لم يدخل بها: وقالت المرأة: لا أرضى بالتزويج فزوجها بوها بزوج غيره، أيجوز ذلك أم لا؟

قال: أما اذا قالت: غير راضية بالزوج، وكانت بالغاً فالقول قولها، وجائز له تزويجها، وأما ان ادعت الطلاق فهى مدعية، وفى عامة القول قولها