مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧١

171

-

لا يعدم

هذا من

الاختلاف

غير مقبول، وقال الشيخ العالم أبو سعيد: لا

على وجه التصديق لا الحكم، والله أعلم

مسألة: من الأثر، ثلاثة قدموا الى بلد، فطلب أحدهم الى رجل أن يزوجه ابنته، فزوجه وكان الشهود صاحبى الزوج، وجاز الزوج تلك الليلة، ومات أب المرأة، فأصبح الزوج وصاحباه كل منهم يقول هذه زوجتى، وقد جزت بها، والمرأة لم تعرف زوجها منهم، فقالت: زوجى منهم واحد، وقد جاز بي ولا أعلمه منهم، كيف الحكم، وهل عليهم لها صداق، وان ماتوا هل ترثهم، وان أتت بولد لمن يحكم به؟

فالنكاح فاسد وعلى كل واحد منهم يمين أنها زوجته، وعليهم صداقها يلزم كل واحد ثلث الصداق وان ماتت كان لهم منها ميراث واحد، وان ماتوا كان لها أيضاً ميراث واحد، وان أنت بولد ورثهم كلهم أيضاً باقرارهم وميراثه منهم واحد، وان كان ذكراً فميراثه ميراث ذكر، وان كان أنثى فميراثه منهم ميراث أنثى، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع، ومن كتاب الضياء:

رجل تزوج امرأة زوجه بها أبوها، وله بنت غيرها، فقال الأب: هى هذه، وقال الزوج: بل هى هذه ونسيت البينة اسمها، فالنكاح ينتقض

ويجيز الزوج على طلاقها جميعاً ولا شيء عليه.