مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٢

-

172.

-

فان مات الزوج أو ماتا جميعاً، فان كان اسمهما واحداً وقال الأب: الكبيرة، وقال الزوج: الصغيرة، فالقول قول الأب، وأقول للزوج لا يدخل حتى يجدد النكاح، ويجبر الأب على التجديد، فان اختلفا في الصداق، فان شاء الزوج أعطاها ما قال الأب، وان شاء طلق وأعطى نصف ما أقر به.

وسئل أبو على عنها فقال: ماله لا يكون القول قوله وقاسها بالبيع،

قيل لأبي عبد الله: أرأيت البيع اذا كانت السلعة في يد البائع؟

فقال: اذا كانت فى يده فالقول قوله، ولا يجبر المشترى على أخذها،

ولا يحكم عليه، وبينهما الأيمان، والله أعلم.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبد الباقى فى رجل تزوجل امرأة اسمها مهنود، ولها أخت تسمى فاطمة، ونيته أن يتزوج مهنود، فغلط وتزوج فاطمة،

أيهما زوجته؟

قال: لا ينفعه قوله ولا نيته الا ان كانوا صدقوه، وصدقته التي

عقد عليها، فينفسخ النكاح ولا مهر لها الا ان كان دخل بها، وقد فسدت عليه، ويعقد على أختها، ولا انتظار عليه في العدة.