الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٥-
-
يدل على ذلك، قوله تعالى: (ان أكرمكم عند الله أتقاكم (يدل على ذلك)) ما قلنا، وكان أبو معاوية يرى أن أهل الاسلام أكفأ في باب التزويج، والأكثر من أصحابنا يخالف فى ذلك، وقول أبي معاوية في هذا نظر
والله أعلم.
وأكثر أصحابنا جعل فى العرب الا الحجام والمولى والنساج والبقال، وان كان هؤلاء جائز اذا رضيت المرأة وكان الرجل مسلما، ولا يرد الا تزويج الكافر، والعبد تزويجه مردود اذا لم تكن المرأة من جنسه، ولا مملوكة، ولا يرد الا نكاح هؤلاء، ولو طلبت المرأة تمامه اذا طلبت
ذلك
من أحد من العشيرة
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الزاملي: ومن الذى يرد تزويجه من الناس؟ ومن
الذي يكون منهم كفؤا؟
قال: قول ان المسلمين أكفاء لبعضهم بعض، ولم يخصوا مولى عن غيره، وقول ان المولى ليس كفؤا للعربية والذى يرد نكاحه الحجام والحائك
الذي ينسج الثياب المنطوية، ولو كانت من حرير أو صوف
وأما الذى ينسج بالقرزوج فهو خارج من هذا الجنس، والبقال