مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٦

-

- 186

-

وهو الذى يدور بالبقل والبصل والفجل والثوم فى البلاد، أو يتخذ دكاناً

يبيع فيه هذه الأشجار، لا الذي يبيع الجبن والسمن والتمر، کسارون وقول بقالون.

فانهم

ويبيع

والسماك هو الذى يتخذ دكانا يضع فيه السمك، لا الذي يقليه

والشمار وهو الدباغ لا الذى يشترى من الدباغين.

قلت: فالذى أبوه طواف أو حجام أو دباغ، أو أمه بيسرة يرد

تزويجه أم لا يرد يفعل غير أبيه؟

به يرد بفعله ولا يرد من أمه بيسرة، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع بن جعفر: وقال: لا يجوز تزويج المرأة العربية بالمولى، ولا النساج، ولا الحجام ولا البقال، ولا المعبد الا أن تكون مثله، وذلك مردود لو جاز الزوج بها اذا كان هو الذي يعمل بيده، أو كان يعمله من قبل، وأما اذا كان يعمله والده ولا يعمله

ذلك

هو، وجاز بها فلا ينقض النكاح •

وقال من قال: لا ينقض ذلك وهو نكاح تام اذا كان الزوج مسلماً،

ولا يرد الا تزويج الكافر والعبد