الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٧-
187
وقال من قال من الفقهاء
تزويج
العبد مردود مردود اذا
لم تكن هي
من
جنسه، ومن يرد نكاح هؤلاء فهو يرده ولو طلبت المرأة تمامه اذا طلب
ذلك أحد من العشيرة.
قال: أبو الحوارى تزويج الحجام والبقال والنساج والمولى حلال
جائز اذا تزوج الولى، فان طلب ولى غيره أن يفرق بينهما كان له ذلك اذا كانت من العرب، وجبر الزوج على طلاقها
مسألة: والرجل العربي المعروف أنه من العرب، الا أن أباه
تزوج مملوكة فولدته ثم عتق فهو من العرب الذين لا يفرق بينهم وبين
النساء، ويثبت نسبه ونكاحه في العرب.
قال أبو جعفر: من زوج فارسياً فلا بأس، انما فارس بلد، وقيل انما سميت فارس لأن أول من سكنها من ولد نوح عليه السلام فارس بن لاود بن سام بن نوح، فسميت فارس به، فبقيت ولد جمهورهم بهم الى اليوم، انقضى
مسألة: الزاملي: في رجل تزوج امرأة فوجدها تعشوا بالليل:
أو وجدها عمياء، وأراد أن يردها، أله ردها أم لا؟ وما حد البرص
الفاحش الذي يرد به التزويج؟
قال: أما التي تعشو، والتي عمياء كلتاهما لايردان في التزويج،