الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٩-
189
-
ورضاها به، وليس للقوام بالأمر جبره اذا رفعت عليهم وعليه معهم
للانصاف منه لأنه مصيب في فعله، وانما على لولى الأمر زجرها عن
وحجره عليهما
ذلك
وفيما عندى اذا وقع بين الزوجين اللذين غير كفؤين لبعضهما بعض اتفاقهما ورضاهما بذلك بعد علمهما به، فلا أقول بفساده بينهما مع مع كونهما جميعاً مسلمين، ولا بمباشرتهما اياه آثمين، وان كان للسنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك مخالفين، لأن مخرجهما فيما أرجو ترغيباً في الأولى وتأديباً لا الزاماً وايجابا حتى يسع خلافه لمخالفة حسب ما بان لى فيه، فيظر فيه ويعمل بعدله،
لا
والله أعلم.
مسألة: وعنه قال: قد قيل: أمعنت النظر، وأطلت الفكر في كفؤ الزوج لزوجته، فالذى اذا اليه نطوى ودلنى عليه فكرى أن الكفؤ ينبغي أن يكون مساوياً للزوجة في جميع أحوالها أو لا في نسبها، ثم بعد ذلك في دينها ومالها وجمالها، ومتى اختلفت خصلة من هذه الخصال عما هي من كمالها، فلم أر حل اختلالها أن يكون كفؤا لها فيما عندى، لأنه لم يصح بذلك المختل التسوية بينهما لانحطاط منزلته عنها، والولى هو الناظر في ذلك، على ما يرى فيه صلاحها، والله أعلم
مسألة: الصبحى: أكثر القول لا يرد ولد الزني في التزويج
ولعل بعضاً يرى رده والأول أشهر، والله أعلم.
،