مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩١

-

191

-

لى رجلا صالحاً فأنكحنيه (قالت: نعم، قال: «قد وجب النكاح» قال الشيخ بشير بن المنذر رحمه الله: ليس الكافر بكفؤ لعله يطأها في

دبرها أو في حيضها

مسألة: ويوجد عن محمد بن الحسن رحمه الله، فعلى

ما وصفت، فأما حكم الاختيار مع الأبرار أن الكافر للنعم ليس هو كفؤا للحرم، ولا أمين لعذره بالذمم، وأما جواز النكاح في الأثر وما جاء أن العرب أكفاء بعضهم لبعض

* مسالة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجعلوا کرائمكم الا عند ذى دين فانه ان أحبها أكرمها وان أبغضها لم يظلمها» عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:: أنكح ذا أودع. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تزويج المنافق مقطعة

للرحم»

«

دين

وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من زوج حرمته لعله غير مرضى فقد عقها» وقال صلى الله عليه وسلم: «من زوج حرمته لعله أنه ير اها بل عقها» وفى الحديث (من زوج كريمته فاسق وهو يعلم فقد قطع رحمها» أى قرابة ولده منه، وتفسيره لا يأمن الفاسق

يطلقها، أو يصير معها على سفاح ويكون له ولد منها

•