مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٢

-

192

-

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

* مسالة: ابن عبدان: وفيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم

صح أن به علة الفرنج أيكون هذا من العيوب التي يرد بها التزويج:

أو كان ذلك فى الزوجة قبل التزويج أم لا؟

،

قال: ان علة الفرنج مما يخاف منها، وأنها من العلل المخوفة، لأن العامة أنها تعدى، واذا كان بالزوج هذه العلة قبل التزويج،

عند جميع فانها من العيوب وللزوجة بذلك الغير، وكذلك اذا كان بالزوجة قبل التزويج فالقول في ذلك واحد

وأما اذا أحدث بالزوج علة الفرنج بعد دخوله بزوجته أن تمتنع من معاشرته، فلها ذلك ولا تجبر على معاشرته مادامت هذه العلة به، ويحكم عليه لها بالنفقة والكسوة من غير معاشرة الى أن يبرأ من هذه العلة، وان أراد أن يطلقها فذلك اليه، والله أعلم

* مسالة: ومنه في رجل حر عربي تزوج امرأة يظنها عربية فاذا هي بيسرة أو فارسية أو غير ذلك من الأجناس وأراد الغير منها؟

قال: اني لا أقدر أن أنقض التزويج، ولا أقول له الغير، وان لم يردها فانه يطلقها يعطيها صداقها تاماً، وان لم يدخل بها فنصف الصداق، والله أعلم.