الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٣-
-
مسألة: الرغومي: والمرأة العربية اذا تزوجها رجل من
البياسرة - أعنى من الخدم الأحرار غير المملوكين - وغيرت منه وادعت أنها لم تعلم أنه
بيسر، ألها منه الغير، وهل لها عليه يمين أنها لا
تعلم
، كذلك المعتوقون من العبيد اذا تزوجوا وتناسلو مثلهم أم لا؟
أنه
قال: قول ان المسلمين أكفاء بعضهم لبعض، وهذا الاجماع من القول، وليس المولى كفؤاً للعربية، وقد وقع استثناء على الحجام والحائك والبقال وأمثالهم من الصنائع، ولو كانوا من العرب أنهم ليسوا
بأكفاء.
اذا
ذلك
وأنا يعجبنى أن يكون لها الغير منه قبل الدخول بها وقبل أن يطأها صح مع الحاكم أنه ليس كمثلها في الشرف وعظم المنزلة وعلو القدر، من غير تخطئة منى لمن قال بغير ذلك، لأنه قد وقع لى أن الشيخ درويش بن جمعة المحروقي أجاز الغير في التزويج لبعض نساء ملوك العرب، من بعض أولاد ملوك العرب وكفى بذلك أسوة، والله أعلم
مسألة: من كتاب بيان الشرع، ومن جامع ابن جعفر:
وقيل في رجل انتحى الى قوم فقال: انه فلان بن فلان الأنصاري
(م 13 – الخزائن جـ 6)