الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٤-
194
-
لرجل شريف، وليس هو ذلك الرجل فزوجوه القوم بحرمتهم، ثم اذا هو من قريش ولم يجز بالمرأة؟
فانها تخرج منه ويفرق بينهما، وقال من قال: لا شيء عليه اذا لم
يجز بها، وقال من قال: عليه نصف الصداق
وان قال: انى رجل من الأنصار ولم ينسب الى رجل شريف من
الأنصار، وكان من قريش؟
فلا يفسد النكاح ان شاء الله، والنكاح جائز، وكذلك ان تنسب الى رجل شريف من قريش، فقال: أنا فلان ابن فلان القرشي، واذا هو من الأنصار، فهو مثل ما قلنا في المسألة الأولى.
واذا قال: انى من قريش فزوجوه على ذلك، فاذا هو من الأنصار؟
فالنكاح جائز، وكذلك اذا قال انه من ربيعة أو من مضر ونسب نفسه الى قبيلة غيرها من العرب، وزوجوه على ذلك فليس ذلك مما يفسد
نکاحه
واذا جاء رجل الى قوم فقال: اني من الأنصار أو من المهالبة، فزوجوه على ذلك، واذا هو من ربيعة أو مضر، فلا يفسد عليه نكاحه ان شاء الله، والله أعلم.