الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٥-
-
مسألة: وعن رجل عربي يطلب الى قوم تزويج حرمتهم. وانتسب وقال لهم: اني يمنى واذا هو نزارى، أو أنصارى واذا هو قرشى، أو قال انه ربيعى واذا هو مضرى، أو قال انه قريشي واذا هو أنصارى وما أشبه ذلك فزوجوه على ذلك، فتزويجه جائز ولا يفسد
نكاحه.
وأما ان قال: انه فلان، يعنى رجلا شريفاً، وهو غير ذلك الرجل، فزوجوه على ذلك، واذا هو غير ذلك ولم يجز بالمرأة؟
فانها تخرج منه ويفرق الحاكم بينهما، وقال من قال: لا شيء عليه اذا لم يجز بها، وقال من قال: عليه نصف الصداق
* مسألة: رجل خطب امرأة فزعم أنه عربي فزوجوه، فاذا هو مولي؟
قال: نكاحه فى العرب جائز، وان غرهم بلغنا ذلك عن جابر، وبلغنا عن سليمان تزوج، وتزوج بلال في قريش وكذا الامام غسان بن عبد الله.
وقال غيرهم من الفقهاء من المسلمين: لا يجوز ذلك ويفرق بينه وبينها، فان كان قد دخل بها فلها الصداق كامل، واذا مس فرجها أو نظر اليه فلها الصداق أيضاً كامل، وان كان لم يدخل بها فرق بينه وبينها
ولا صداق لها عليه. قال أبو معاوية لا أرى أن يفرق بينهما