الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٦-
196
مسألة: وقيل في رجل وكل رجلا في تزويج حرمته: أخته أو ابنته ان ذلك جائز اذا قال له أن يزوجها أو قد أمامت وكيلا يزوجها ان ذلك جائز له أن يزوجها بكل ما أرادت وأراده بمن أراد، ما لم يرجع عليه الولى في الوكالة، أو يحد له حداً في تزويج امرأة واحدة، أو في تزويج رجل واحد بعينه، فهنالك لا يجوز له ذلك الا عن وكالة ثابتة
مسألة: وليس لولى الإرأة أن يوكل فى تزويجها غير الثقة
يزوجها، فان فعل ولم يجز الزوج فانه يحدد النكاح نسخة التزويج،
وان دخل بها لم يفرق بينهما
مسألة: من كتاب الكفاية:
قلت له: فان شهد على النكاح الولى الذى وكله الموكيل وأمره أن يزوج نفسه، هل يجوز ذلك؟
قال: هكذا عندى أن ذلك جائز في معنى عقدة النكاح، ولا أعلم
في ذلك اختلافاً
فان وكل رجلا في تزويج من يلى تزويجه وأمره أن يزوج نفسه على صداق من صداقات نسائها، فزوج نفسه كذلك ودخل ولم تعلم المرأة الصداق، هل يكون ذلك بمنزلة التزويج من الولي في معنى الصداقات والاختلاف في ذلك؟
6