مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٣

-

-

قال: عندى أن ذلك جائز ان شاء الله، اذا كان الولى ممن تجوز

شهادته على التزويج.

قلت له: ولو كان الولى أبا – نسخة ـ والدآ؟

قال: كله سواء عندى فى معنى ثبوت عقدة النكا. النكاح

قلت له: فان وكل الولى هذا الذى يريد أن يزوج نفسه المرأة بالمرأة، وأمره الولى أن يزوج نفسه، هل له ذلك أم تدخله الكراهية من

الأول؟

قال: هذا عندى غير الأول، وله عندى أن يزوج نفسه، وذلك جائز له، ولا أعلم في ذلك اختلافاً

قلت له: فاذا زوج الوكيل هذه المرأة باذن الولى، ثم شك الزوج

، هل يجوز للوكيل أن يعود أن يزوجه ثانية بغير رأى

في عقدة التزويج الولى بالوكالة المتقدمة؟

قال: كذا عندى •

قلت: ولا ينعقد على التزويج من الصداق الا ما وقع عليه

التزويج أو لا؟

قال:

معي

انه اذا جدد التزويج من غير وجوب طلاق، فان كانت