الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٣-
-
قال: عندى أن ذلك جائز ان شاء الله، اذا كان الولى ممن تجوز
شهادته على التزويج.
قلت له: ولو كان الولى أبا – نسخة ـ والدآ؟
قال: كله سواء عندى فى معنى ثبوت عقدة النكا. النكاح
قلت له: فان وكل الولى هذا الذى يريد أن يزوج نفسه المرأة بالمرأة، وأمره الولى أن يزوج نفسه، هل له ذلك أم تدخله الكراهية من
الأول؟
قال: هذا عندى غير الأول، وله عندى أن يزوج نفسه، وذلك جائز له، ولا أعلم في ذلك اختلافاً
قلت له: فاذا زوج الوكيل هذه المرأة باذن الولى، ثم شك الزوج
، هل يجوز للوكيل أن يعود أن يزوجه ثانية بغير رأى
في عقدة التزويج الولى بالوكالة المتقدمة؟
قال: كذا عندى •
قلت: ولا ينعقد على التزويج من الصداق الا ما وقع عليه
التزويج أو لا؟
قال:
معي
انه اذا جدد التزويج من غير وجوب طلاق، فان كانت
١٬٧١٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.