مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٤

—

204

-

العقدة الأولى لم تثبت كان التزويج انما ينعقد على الزوج بالصداق الذي وقع عليه التزويج الآخر، وان كان قد ثبت النكاح بالتزويج الأول لم يضر هذا العقد الآخر شيئاً عندى، وانما تزوج بزوجته عندى اذا أنفق

الصداقان.

وان كان الآخر أكثر ولم يكن النكاح الأول ثابتاً، فعندى أنه يلزمه الصداق الآخر، وان كان المنكاح الأول ثابتاً، كان الصداق الأول عليه، ولا يلزمه من هذا شيء اذا كان احتياطاً

قلت: فان طلق الزوج المرأة قبل الدخول أو بعده، هل للوكيل أن يزوجه بالوكالة الأولى التى وكل، وأمره أن يزوجه؟

قال: عندى ان ذلك عندى مما يجرى فيه معنى الاختلاف، ففي بعض القول ان ذلك جائز أن يزوجه مرة من بعد مرة، ما لم يكن الولى حد له

حداً في مرة واحدة، ولعل في بعض القول أن ذلك لا يجوز أن يزوجه

•

قلت له: فان طلقها الزوج ثلاثا وتزوجت غيره أو طلقها أو مات، هل للوكيل أمر فى الوكالة أن يزوجها من كان الولى أمره أن يزوجه بها؟

قال: معى ان المعنى واحد ما لم يكن حد له في مرة حدها في معانى الاختلاف، قال: وكذلك عندى لو وكله فى تزويجها هكذا ولم يحد