الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٥له في مرة ولا أكثر ولا فى واحد بعينه، فقال من قال: بزوجها مرة،
ثم لا يعود يزوجها بتلك الوكالة الا بتجديد من الولى له الوكالة.
وقال من قال: يجوز أن يزوجها بمن رضيت مرة بعد مرة، وزوج بعد زوج مادام الولى حيا ولم ينزع الوكالة منه.
مسألة: وأما وكالة السلطان للمرأة فى تزويجها كان عادلا وجائزاً، فانما يقع ذلك عند موقع التزويج الواحد المخصوص به، ما لم يسم السلطان له وكالة مؤيدة، فاذا سمى له السلطان وكالة مؤيدة، ولم يزل سلطانه فهو عندى بحاله
فاذا أزال السلطان الذى جعله له ذلك يطلب عندى الوكالة ولو كانت مؤيدة، لأن بزواله يزول حكمه الذي لم يقم
الا به
مسألة: سئل أبو سعيد عن الولى اذا أمر رجلا أن يزوج حرمته
وهو وكيل فى تزويجها، هل يكون أمره كالوكالة منه؟
قال: قد قيل ذلك فى الوالد خاصة دون غيره من الأولياء، وقال من
قال: الأب وغير الأب سواء.
مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل قال لرجل قد وكلتك في تزويج