الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٦-
206 -
-
ابنتي، زوجها بمن شئت أو بمن
نفسه من غير أمر الولى؟
قال: معى
انه قد قيل ذلك.
شاءت هي
، هل يجوز للوكيل أن يزوج
قلت له: فان لم يقل أبوها زوجها بمن شئت، وقال: وقد وكلتك في تزويج ابنتى بهذه اللفظة وحدها، هل يجوز له أن يزوج نفسه من غير أمر الولى؟
قال: معى انه قد قيل ذلك اذا رضيت المرأة بالتزويج
قلت له: فهل يجوز للوكيل أن يوكل غيره ليزوج غيره في المسألتين
جميعاً؟
قال: معى
انه قد قيل ذلك، وقيل ليس له ذلك
قلت: فان قال الولى: قد وكلتك في تزويج فلانة يزوجها، هل يجوز له أن يزوجها نفسه بغير أمر الولى، أو يوكل غيره ليزوج غيره بغير أمره؟
قال: معي
ان له أن يزوجها على صفتك، وليس له أن يوكل غيره
في تزويج نفسه، ولا في تزويج غيره الا بأمر الولى.
قلت له: فان وكل غيره وزوج الوكيل، أو زوج غيره أيكون بمنزلة
تزويج الأجنبي؟
١٬٧١٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.